الشيخ محمدي البامياني

167

دروس في الرسائل

فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا . وأمّا معاملة الغير معها ، فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليها لكونها شبهة في الموضوع ، والأصل الإباحة . وفيه : أن عموم وجوب الغضّ على المؤمنات إلّا عن نسائهن أو الرجال المذكورين في الآية ، يدل على وجوب الغضّ عن الخنثى ، ولذا حكم في « جامع المقاصد » بتحريم نظر

--> ( 1 ) النور : 30 . ( 2 ) النور : 31 .